صور الشك في الطلاق وحكم كل صورة

0 389

السؤال

رجل حلف على زوجته طلاقا لظروف سحر مرت بالزوجة فطلبت الطلاق وهي تصيح بصوت مرتفع واقع تحت تأثير السحر الذي تعالج منه منذ سبع سنوات أو أكثر فرمى الزوج الطلاق وهو مضطر خشية عليها من الهلاك ثم راجعها قبل العدة ثم مرت ظروف مشابهة ويقول رميت الطلقة الثانية ولكن نسي كيف كانت ومتى ومازالت الزوجة تعالج من السحر السفلي كما قال المعالجون ثم وهي في نفس الظروف التي تمر بها طالبت زوجها الطلاق (يصيبها الصداع المستمر - ترى ثعبانا أسود....) وهي في عصبيتها قد تتعصب على زوجها أو أهلها وقد تدعو حتى على نفسها فحلف عليها الزوج طلاقا ثلاثا إن لم تحترمه ليتزوج عليها ليردعها ولكنها لظروفها نوى الزوج الزواج عليها ولكنه ينتظر الفرصة فهل تحرم عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الرجل حسب ما يفهم من السؤال طلق زوجته مرتين، وحلف في الثالثة بالطلاق على أن تحترمه أو يتزوج عليها وهو ينتظر الفرصة.
وعلى هذا نقول: إن كان في المرة الأولى أوقع الطلاق منجزا كأن قال: أنت طالق، أو ولله أنت طالق، فهنا وقع الطلاق، وبما أنه راجعها قبل العدة، فهي زوجته، وتحسب عليه طلقة.
وفي المرة الثانية يذكر أنه طلقها أيضا، ولكنه لا يدري كيف ومتى ، فهو هنا إما أنه شاك في العدد، أو في صفة الطلاق، أو في اللفظ الذي قال أهو طلاق أم غيره؟ ففي الحالة الأولى وهي الشك في العدد، فيحكم بالأقل، لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، فإذا شك هل طلق واحدة أم اثنتين فهي واحدة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وفي الحالة الثانية الشك في صفة الطلاق أهو بائن أم رجعي؟ فيحكم له بالرجعي، لأنه أضعف الطلاق فكان متيقنا.
وفي الحالة الثالثة إذا شك في اللفظ أكان طلاقا أم غيره، فهذا اللفظ لغو ولا يقع به شيء لأنه غير متيقن، فهذه صور ثلاث للشك، ولا يخلو السائل من واحدة منها.
أما حلفه بالطلاق ثلاثا: إن لم تحترمه أن يتزوج عليها، ويقول: إنه قال ذلك ليردعها فحلفه هنا قيل: إنه يمين إن حنث فيه فعليه كفارة يمين، لأن الطلاق الذي يراد به الحمل على شيء أو المنع منه يعامل معاملة اليمين، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ولكن مذهب الجمهور بخلافه، وهو أنه قد علق الطلاق على أمر، فإن الطلاق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، ولا فرق بين أن يقصد الطلاق أو اليمين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة