السؤال
هل الأمور التي اختلف العلماء في حكمها من الشبهات؟ فمثلا نجد بعض العلماء يحرمون شيئا ما والبعض من العلماء يفتون بعدم التحريم ولكلا الفريقين أدلة يستندون عليها. فهل مثل هذه الأمور تعد من الشبهات ؟ وهل تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:(الحلال بين والحرام بين............................) ؟ وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. لا يدخل الأمور التي اختلف العلماء فيها في الشبه، حيث قرأت أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. استثناء أهل العلم.
أفتوني أفادكم الله؟


