ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد

0 322

السؤال

أنا شاب في الخامسة والعشرين من عمري أريد أن أتزوج من فتاة أحببتها لكن والدي قبل مماته أوصاني بأن أتزوج من ابنة عمي وأنا لا أريدها وأوصاني أيضا بأن لا أتزوج من هذه الفتاة التي أنا أريدها وهذه الوصية جعلت أمي بعد أن كانت موافقة على زواجي من الفتاة التي أريدها تغير رأيها بعد وصية أبي وأنا الآن أقف وحيدا وأريد أن أتزوج هذه الفتاة التى أحبها مع العلم بأن ابنة عمي تعلم أني لا أحبها وتعرف الفتاة التي أريدها وقلت لها إنني لا أريدها وهي مصممة بأن تتزوجني رغم أن صارحتها في وجهها بأني لا أحبها أرجو الرد سريعا لأن فتاتي سوف تضيع مني أريد أن أعرف رأي الدين في وصية أبي؟ وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: .
فإن كانت ابنة عمك ذات دين وخلق، فإن طاعة أبويك في هذا الأمر من البر والإحسان إليهما الذي ينبغي أن لا يفرط فيه المرء، لكن إن كانت نفسك تأباها، ولا تطيق ذلك، فلا يجب عليك طاعتهما، وإن تزوجت بغيرها فلا تعتبر عاقا لهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه. انتهى.
لكن عليك أن لا تتزوج بالفتاة التي تريدها إلا إذا كانت صاحبة دين وخلق، وعليك بالتلطف بأمك، وحسن التعامل معها لتقنعها في ذلك. مع الحذر من أي علاقة مع هذه الفتاة، أو أي اتصال غير مضبوط بضوابط الشرع، لأنها لا تزال أجنبية عنك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة