لا حرج الانتفاع بالتأمين بقدر الاشتراك المدفوع إذ لم يستطع فسخ العقد

0 172

السؤال

في فتاوي سابقة تبين لي أن التأمين الصحي الذي تقوم به شركتنا حرام ـ تعاقدت مع شركة تأمين صحية ولكن لم تجبرنا عليه ـ ولذلك كتبت طلبا لإيقاف اشتراكي ولكن وقف عند الشؤون الإدارية بالشركة بحجة أنهم لا يستطيعون إيقاف اشتراكي وأنهم دفعوا الاشتراك السنوي لمجموعة الموظفين وليس على هيئة أفراد، فهل أصر على إيقاف اشتراكي؟ وهل علي شيء لأنهم لم يوقفوا شتراكي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا بذلت وسعك في إيقاف اشتراكك في التأمين ولم تستطع فلا شيء عليك، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {البقرة:286}.

ويجوز لك الانتفاع بهذا التأمين إذا دفع إليك بقدر المبلغ الذي دفعته أو دفعته الشركة في التأمين عنك، وانظر الفتوى رقم: 103574.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات