عدة الوفاة واجبة دخل بها أو لا ،بخلاف المطلقة غير المدخول بها

0 280

السؤال

العدة للمطلقة قبل الدخول بها ولماذا وهل ينطبق على المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بإجماع أهل العلم، كما قال ابن العربي وغيره، وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) [الأحزاب:49].
ولا عدة عليها، لأنها لا تحتاج إلى براءة رحمها من الزوج، فإنه لم يطأها أصلا.
وأما المتوفى عنها زوجها، فعليها العدة ولو مات زوجها قبل الدخول بها، لعموم قول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) [البقرة:234].
ولما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله وسلم في بردع بنت واشق -امرأة منا- مثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود.
ووجوب العدة عليها محل اتفاق بين أهل العلم، قال ابن القيم رحمه الله: وأما عدة الوفاة، فتجب بالموت، سواء دخل بها أو لم يدخل، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة