لديه مال ولا يعرف كيف يزكي

0 246

السؤال

عندي حصالة نقود, وأضع فيها بعض المال, ولا أعرف كم جمعت فيها, فهل علي زكاة في المال الذي في الحصالة؟
وكيف أزكي؟ لأني لا أفقه شيئا في الزكاة غير أنه يجب علي أن أخرج عن كل 1000 درهم 25%.
وهل يجوز أن أزكي بدلا عن أمي وأختي وأبي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فعليك أن تفتح هذه الحصالة لتحسب ما جمعته فيها من نقود، فإن كان قد بلغ نصابا وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا فعليك أن تزكيه بعد حولان حول هجري كامل على بلوغه النصاب، وإن جهلت الوقت الذي بلغ المال فيه نصابا فإنك تتحرى وتعمل بغلبة الظن؛ لأن هذا هو ما تقدر عليه, والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والواجب إخراجه في الزكاة إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول الهجري هو ربع العشر, أي 2.5 %, أي أن 1000 درهم تخرج عنها 25 درهما, وليس 25% كما ذكرت في سؤالك.

وما تستفيده أثناء الحول من المال ففي زكاته تفصيل أوضحناه في الفتوى رقم: 136553 وما فيها من إحالات.

وأما إخراجك الزكاة عن قرابتك فإن وكلوك في ذلك جاز أن تخرجها عنهم، وأما أن تخرجها عن أحد بغير علمه فهذا لا يجوز؛ لأن النية شرط في إجزاء الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 128605, ولتفصيل القول في نية الوكيل والموكل في الزكاة انظر الفتوى رقم: 139330.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة