حكم إغراء الموظف بزيادة أجرته لترك عمله إلى عمل آخر

0 231

السؤال

أود أن أفتح مكتب استشارات في مجال الجودة، وقد اتفقت مع أحد الموظفين المميزين في مكتب آخر يعمل في نفس المجال على العمل لدي في مكتبي، وأن يترك عمله الحالي على أن أزيد له في راتبه. فما حكم ذلك؟ وهل آثم على ذلك؟ وهل يلزم موافقة صاحب المكتب الآخر؟
علما بأن عمل هذا الموظف لدي سيؤثر سلبا على المكتب الآخر.
وماذا إذا كان العامل الآخر يعمل في شركة حكومية، ولن يتأثر العمل كثيرا عند استقالته؟
أرجو منكم التفصيل لأن هذه الظاهرة منتشرة - جزاكم الله خيرا, وبارك فيكم -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الفعل لا يجوز؛ لأنه من باب بيع المسلم على بيع أخيه المنهي عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: ومما هو كالبيع بطريق الأولى: إجارته على إجارة أخيه، مثل أن يكون الرجل مستقلا في داره حانوت ـ دكان ـ وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا، وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية أو منزلا في مكان يأوي إليه أو يرتزق منه، فيطلب آخر مكانه. انتهى

وانظر فتوانا رقم: 125883, لكن لو ترك الموظف المكتب لانتهاء مدة عقده, أو برضا صاحب العمل، فله أن يتوظف عندك أو عند غيرك, ولا حرج عليك. وانظر فتوانا رقم: 126522.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة