لا يجوز الاستمرار في بيع الخمر والخنزير للتمكن من سداد القرض

0 180

السؤال

أنا مستأجر لمطعم في روسيا، والمطعم يباع فيه الخمر، ولحم الخنزير؛ وفيه رقص. وقد أدركت عظمة ما ابتليت نفسي به، ونويت التوبة لله صادقة. فالحمد لله أصلي الآن، وأريد ترك ما أنا فيه، ولكن كنت قد أخذت قرضا كبيرا لإجراء إصلاحات.
فما وضعي شرعا لحد تمكني من سداد ديوني إن شاء الله؟ وهل أستطيع إتمام الإصلاحات من ربح المطعم حتى يستمر عمال المطعم؟
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك بيع الخمر، أو لحم الخنزير في المطعم، وثمنهما حرام خبيث، فبادر إلى الإقلاع عن بيعهما في محلك قبل أن يحل عليك سخط من الله وعقوبة، فقد أيقظ ضميرك إلى ما أنت فيه من تفريط في جنبه، وبعد عنه، بما أقدمت عليه من بيع الخبائث. فاتق الله تعالى وتب إليه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وليس عليك حرج أن تستمر في المطعم إذا منعت بيع تلك المحرمات، وسددت مجالس الرقص والفحش، واقتصر عملك فيه على بيع الحلال من الطعام . ولعل الله يفتح لك أبوابا من الخير بسبب ذلك لم تكن تخطر لك على بال. فقد قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا *ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا {الطلاق 3:2}

وما ذكرته من مسألة القرض لا تبيح لك بيع الخمر والخنزير، وفتح صالات الرقص والفحش.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى