خروج المرأة بغير إذن زوجها لمكان منعها من الذهاب إليه

0 199

السؤال

منعت زوجتي من الذهاب للكوافير فذهبت بحجة أنها تتزين لنفسها فما حكمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أساءت زوجتك في مخالفتها أمرك وخروجها دون إذنك، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ما لم تخش على نفسها ضررا بالبقاء، وليس ما تذرعت به زوجتك للخروج بذريعة مقبولة شرعا، ولا مبيحة للخروج، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت فتندم وتعزم على عدم العود، ويتوب الله تعالى على من تاب. ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 95195 ، 3379 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة