تحريم العمل بإعانة شارب الدخان بأي وجه

0 177

السؤال

أخ يدرس ويعمل، فوجد عملا في دار من دور العجزة، وهذا العمل يشمل إشعال سيجارة الدخان لرجل عاجز.
فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان  حرمة التدخين  وافيا في الفتويين:1671 /1819.
وبناء على حرمة التدخين، فيحرم إعانة شاربه عليه بأي وجه من أوجه الإعانة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2].
فعلى  ذلك الأخ  أن يمتنع عن ذلك العمل، ويبحث عن عمل آخر لا يقترف فيه إثما. وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا*ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:2-3].

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى