ما يجب على الحامل والنفساء إذا أفطرتا وأخرتا القضاء

0 192

السؤال

أريد أن أسأل عن كفارة إفطار الحامل, فقد أفطرت سابقا - سنة 2010 - بسبب الحمل فدفعت مبلغا من المال لمسكين واحد, فوجدت في فتاويكم أنه يجب الإطعام لا دفع قيمة الإطعام, كما أنني لم أصم بسبب عدم علمي بوجوب القضاء, إلا أن ثمت من قال لي بوجوب القضاء, فأردت أن أقضي الأيام التي أفطرتها - وهي 29 يوما - فصمت 9 أيام, مع العلم أن هذا كان بعد مرور رمضان آخر, ثم اكتشفت أنني حامل فانقطعت عن الصوم, فما العمل؟ كما أنني أفطرت هذه السنة بسبب الحمل أيضا لمدة 10 أيام, وبسبب النفاس بقية الشهر؟ فماذا أفعل بالضبط بالنسبة لتأخير قضاء بقية أيام رمضان 2010؟
وهل علي أن أعيد إطعام مسكين عن كل يوم؟
وماذا أفعل بالنسبة لإفطار رمضان هذه السنة؟
أتمنى أن تفهموا تساؤلي, وشكرا, أرجوكم أجيبوني بسرعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما الأيام التي أفطرتها لأجل الحمل: فيجب عليك قضاؤها، ثم إن كنت أفطرت خوفا على الجنين فقط فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم في قول كثير من أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 113353.

أما الأيام التي أفطرتها لأجل النفاس: فعليك قضاؤها فقط.

وأما تأخيرك القضاء إلى ما بعد رمضان التالي: فلا يلزمك به شيء لجهلك بوجوب القضاء، والجاهل بحرمة تأخير القضاء لا تلزمه الفدية, كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 123312, فيجب عليك الآن أن تقضي جميع الأيام التي أفطرتها بسبب الحمل أو النفاس، ولا فدية عليك للتأخير, وإنما يلزمك إطعام مسكين عن كل يوم إن كنت أفطرت خوفا على الجنين وحده كما تقدم، والأحوط إن كانت الفدية لازمة لك ألا تجتزئي بإخراج القيمة, وأن تخرجي الفدية طعاما عن كل يوم مد وهو ما يعادل 750 جراما من الأرز أو نحوه تقريبا، وانظري الفتوى رقم: 128524.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة