زكاة الغنم الذي يسمن بالعلف لغرض التجارة

0 314

السؤال

أتمنى الإجابة على سؤالي بالتفصيل لأنني أبحث عن الإجابة من زمان.
أنا لدي غنم تقريبا عددها 100 رأس، الغنم ليست للبيع نهائيا، ولكن ما تنتجه الغنم من مواليد هي التي سأقوم ببيعها طبعا. أما الأمهات فليست للبيع مطلقا.
طبعا الغرض من تربية الغنم تجاري أي بعد تسمين المواليد قليلا تباع ويتم خصم قيمة العلف والباقي هو المكسب فهل عليها زكاة؟
وهل تتغير الإجابة لو تم الاحتفاظ بالمواليد الإناث مع الأمهات وبيع الذكور بعد تسمينها.
أرجوكم أجيبوا على سوالي عاجلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النتاج الذي سمنته لغرض البيع هو نتاج لمال غير زكوي إذا كانت الأمهات معلوفة كل الحول أو أكثره كما يغلب في بلد السائل ، فإذا أنت بعت هذا النسل وأخذت ثمنه فهو مال مستفاد تستقبل به الحول من يوم قبضته، فإن حال عليه الحول عندك وهو نصاب زكيته ، ولا عبرة بكونك كنت أصلا سمنته بغرض التجارة لأن العرض الذي يراد للاتجار لا بد لوجوب الزكاة فيه من أن يكون ملك بالمعاوضة، وأن يكون مالكه نوى الاتجار به لحظة التملك ، هذا عند الجمهور. أما الحنابلة فيشترطون كون العرض دخل في ملك صاحبه بفعله، وهذا منتف هنا أيضا لأن الولادة أمر لا اختيار للشخص فيه فأشبهت الإرث ، فالثمن إذن يعد مالا مستفادا على كلا المذهبين . ولا تأثير لما ذكرته من تسمين الذكور دون الإناث؛ إذ هما في الحكم سواء.

وأما إن كانت الأمهات سائمة فالواجب عليك زكاتها عند حولان الحول، وإذا كانت مائة -كما ذكرت- ففيها شاة، وإذا ولدت في أثناء الحول فالولد تابع لها في الحول يزكى بزكاتها، فإذا حال حول الأمهات ولم تبع من نتاجها شيئا فعليك أن تزكيه بزكاة الأمهات، فإذا زاد مجموعها على عشرين ومائة ففيها شاتان وهكذا، قال ابن قدامة رحمه الله: متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول، وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات، في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن الحسن والنخعي لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول. ولقوله عليه السلام {لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.} ولنا، ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة، يروح بها الراعي على يديه، ولا تأخذها منهم. وهو مذهب علي، ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفا، فكان إجماعا، ولأنه نماء نصاب، فيجب أن يضم إليه في الحول، كأموال التجارة، والخبر مخصوص بمال التجارة، فنقيس عليه. اهـ

وأما ما تبيعه من هذا النتاج قبل حولان حول الأصل فلا زكاة فيه وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحول كما بينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة