هل يتأكد الصوم لمن لم تنكسر شهوته إلا بسرده

0 322

السؤال

لقد سألتكم في سؤال سابق برقم: 2369342 عن صيام دواد إلا أني لم أجد ما أريده.
هل صيام الدهر مستحب للشاب الذي لا يستطيع الزواج, ويخاف على نفسه من الشهوة؟
لا أريد جوابا عن الشخص العادي, بل أريد جوابا للشاب الذي يجد في صومه ذهابا لشهوته, مع أنه لا يضعفه عن العبادة, بل إذا صمت يوما يزداد شوقي لمزيد من العبادة في نفس اليوم من قراءة قرآن, أو طلب علم, أو غيرها.
ثانيا: إذا كان الأفضل في الأجر صيام داود, فأريد الأفضل من ناحية الأجر, فهل نستطيع الجمع بين صيام داود وصيام الاثنين والخميس؟ لأن أيام الأسبوع فردية, وصيام داود يوافق مرة الاثنين, ومرة لا يوافقه, كذلك الخميس, فهل نقول في الجمع, وهو بعد الحساب:
الأسبوع الأول: يصومه إلا الأحد والثلاثاء, والأسبوع الثاني: يصومه إلا السبت والأربعاء والجمعة, ثم يعيد ذلك, وهذه الطريقة فيها صيام داود من غير توقف إلا أنه إذا وافق الإفطار يوم الخميس أو الاثنين فإنه يصومه, فهل يجوز له ذلك؟ وهل هو مستحب وسنة - لأن هناك فرقا بين السنة والجواز - والشخص قد يجمع في بعض الأيام صيام ثلاثة أيام متواصلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في سرد الصوم ما عدا أيام النهي وفطر يوم وصوم يوم أيهما أفضل, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23939، وخلاصة القول في ذلك أن صيام الدهر لا يكره, وأن صيام داود أفضل منه؛ لأنه أحب الصيام إلى الله تعالى.

وعلى هذا؛ فإن كان صيام يوم وإفطار يوم يؤدي الغرض من كسر الشهوة فهو الأفضل، وإن لم تنكسر الشهوة إلا بسرد الصوم كان ذلك - فيما يظهر - أفضل؛ لأن كسر الشهوة مطلب شرعي مؤكد لمن لم يستطع الزواج، إضافة إلى أن من الفقهاء من يرى أن سرد الصيام أفضل مطلقا إذا لم يضعف عن شيء من أعمال البر, ففي مواهب الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: (وصوم دهر): يعني أنه جائز، وهل هو الأفضل أو الأفضل خلافه؟ قال مالك: سرد الصوم أفضل, قال ابن رشد: معنى كلام مالك أن سرد الصوم أفضل إذا لم يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر" انتهى باختصار, هذا عن السؤال الأول.

أما عن السؤال الثاني: فإن صيام داود لا إشكال في كيفيته؛ لأنه صيام يوم وإفطار يوم، ولكن الإشكال في الجمع بينه وبين صيام الاثنين والخميس, وقد سبق أن ذكرنا كلام أهل العلم في هذا الموضوع  في الفتوى رقم: 70013، فلتراجع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة