لا حرج في انصراف الإمام من مكانه بعد التسليم

0 246

السؤال

إمام المسجد يصلي بنا الفجر وبعد التسليم ينصرف إلى زاوية من زوايا المسجد ليقرأ أذكار ما بعد الصلاة؛ بحجة أن ذلك أدعى للخشوع، فما الحكم؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فلم ندر ما الذي تستنكره مما ذكرته عن إمامكم، وهل هو انصرافه بعد التسليم؟ أم جلوسه في زاوية من زوايا المسجد؟ أم قراءته الأذكار بعد الصلاة؟

وعلى أية حال: فإنه يجوز للمصلي سواء كان إماما أو مأموما أن يقوم بعد انتهاء الصلاة من مكانه الذي صلى فيه ويجلس في مكان آخر ويقرأ الأذكار, وقد ذكر أهل العلم أن معقبات الصلاة لا يتعين لها مكان, كالمصلى الذي صلى فيه الإمام أو المأمومين, بل لهم أن ينصرفوا ويذكروا في غيره, قال الحافظ ابن حجر في الفتح: " ... فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور, ولا يتعين له مكان, بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا، وإن شاءوا مكثوا وذكروا ... " اهــ , وانظر الفتوى رقم: 165503 عن الجالس للذكر في مصلاه إذا غير مكانه, أو كلم أحدا فهل ينقطع أجره, والفتوى رقم: 96553 عن حكم قيام المصلي من موضع صلاته بعد سلامه.

ولا شك في أن اختيار الإمام لزاوية من زوايا المسجد يتعبد فيها ليس فيه ما يمنع شرعا, خصوصا إذا كان ذلك أدعى للخشوع عنده, وأن قراءته للأذكار بعد الصلاة هو من الفعل الحسن.

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة