حكم نكاح بنت الخالة إذا رضعت من زوجة الجد لأم

0 240

السؤال

أنا رضعت من زوجة جدي لأمي وجدي له أولاد من جدتي لأمي وزوجته التي أرضعتني أي أخوالي فهل يكون كل أبناء جدي إخوة لي أم لا أي أبناءه من جدتي لأمي وأبناءه من زوجته التي أرضعتني علما أنني على وشك أن أتزوج من ابنة خالتي التي هي أخت أمي من أمها وأبيها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ابنة خالتك هذه تعتبر من محارمك ما دامت رضعت من زوجة جدك لأمك رضاعا معتبرا، لأنها ابنة أختك من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري وغيره.
وجميع بنات جدك الذي رضعت من لبنه هن أخوات لك من الرضاعة، سواء ذلك بناته من جدتك وبناته من غيرها، فلا يجوز لك أن تتزوج من بناتهن بحال لأنك خال لهن.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة