كلام علماء المذهب الحنبلي في محل وضع اليدين في الصلاة

0 306

السؤال

علمت أن الإمام أحمد كان يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر في صلاته, وأنا حنبلي المذهب, ووجدت في كتاب الإنصاف للشيخ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي: قول الإمام أحمد: ( ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى), ووجدت في التفسير فائدة: معنى ذلك: ذل بين يدي عز، نقله أحمد بن يحيى الرقي عن الإمام أحمد, وقوله: (ويجعلهما تحت سرته), فأين كان الإمام يضع يده في صلاته؟ أفوق الصدر أم تحت السرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فوضع اليد اليمنى فوق كف اليسرى وجعلهما تحت السرة أثناء القيام في الصلاة هو مشهور المذهب الحنبلي, وذهب بعضهم إلى أنه يضعهما فوق السرة, وقد نص عليه الإمام أحمد, وذهب آخرون إلى أنه يضعهما على الصدر, وهذه الوضعية - وإن كانت مكروهة في المذهب - فقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنها أقرب الأقوال, وأن الحديث الوارد فيها أمثل الأحاديث المروية في الموضوع, ففي الشرح الممتع على زاد المستقنع في الفقه الحنبلي عند قول المؤلف: يقبض كوع يسراه تحت سرته: قال: يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت السرة, وهذه الصفة ـ أعني: وضع اليدين تحت السرة ـ هي المشروعة على المشهور من المذهب, وفيها حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة, وذهب بعض العلماء: إلى أنه يضعها فوق السرة، ونص الإمام أحمد على ذلك, وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أنه يضعهما على الصدر، وهذا هو أقرب الأقوال، والوارد في ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر، وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يضعهما على صدره .انتهى.
وفي المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: (ويجعلهما تحت سرته) في أشهر الروايات، وصححها ابن الجوزي وغيره؛ لقول علي: من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة. رواه أحمد، وأبو داود، وذكر في " التحقيق " أنه لا يصح ... وعنه: تحت صدره، وفوق سرته، وعنه: يخير، اختاره في " الإرشاد " لأن كلا منهما مأثور، وظاهره يكره وضعهما على صدره، نص عليه مع أنه رواه. فهذه هي خلاصة كلام علماء المذهب في هذا الموضوع, وهي تفيد أن الإمام أحمد كان يضع يديه تحت سرته أثناء القيام في الصلاة. انتهى, ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 74043.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة