هل يباح شراء بيت بالربا لاحتمال الطلاق

0 189

السؤال

أنا سيدة متزوجة, وعندي ثلاثة أولاد صغار, أكبرهم عمرا لم يكمل التسع سنوات بعد، وزوجي يعمل عند والده, وأهله ميسورون، ونظرا للخلافات التي بيني وبينهم فهو لا يتمتع بحقوقه المادية مثل بقية إخوته، والموضوع هو أنه قال لي وبكل وضوح: لو أن والداي طلبا مني أن أطلقك فسأفعل ذلك رغما عني؛ لأني لن أحتمل سخطهما، فأدركت أني قد أرمى في أي لحظة إلى الشارع, خاصة وأن أهلي لا يملكون بيتا, فهم أيضا يسكنون بيتا بالإيجار، ونظرا لأني أعمل عملا بسيطا, مدخوله لا بأس به, فكرت أن أشتري بيتا يؤويني أنا وأولادي في حال ما إذا قدر الله الطلاق، لكن ليس لدينا بالمغرب بنك إسلامي, فالمعاملة ستتم مع بنك ربوي، فهل يجوز لي ذلك؟ أم تظل هذه الضرورة غير كافية لإباحة المحظور؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته من احتمال الطلاق لا يبيح لك ارتكاب المحظور وتقحم الربا، فهو من أعظم المحرمات, والإقدام عليه من أشد  الكبائر, فلا يباح إلا لضرورة, قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله {البقرة: 278 ـ 279 }, وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا, وموكله, وشاهديه, وكاتبه, وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وحد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور هي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو - أي عضو من أعضاء النفس - أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها ـ ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.

فاتقي الله تعالى, وأصلحي ما بينك وبين زوجك وأهله، واحرصي على مرضات والديه، فبينك وبينهما رحم المصاهرة، وإكرامهما من إكرام الزوج وإحسان عشرته, وللفائدة ننصح زوجك بمراجعة الفتويين رقم: 3651- 70223.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات