كيف تفعل المرأة إن أخذت دواء فتغيرت عادتها في الزمن وعدد الأيام

0 212

السؤال

أنا عزباء, وعمري 24 سنة، قبل رمضان بأيام قام طبيب أمراض النساء بتغيير علاج الدورة الشهرية لي؛ مما أدى إلى اضطرابها في رمضان كله, فبخلاف اضطراب موعدها - حيث أتت متقدمة عن العادة - فوجئت بنزيف حاد نتيجة تغيير العلاج, فقمت باحتساب متوسط أيام الدورة التي كانت تأتيني في آخر ثلاثة شهور، فأفطرت ثمانية أيام - أول خمسة أيام من رمضان, وآخر ثلاثة أيام - لأن الدورة جاءتني مرتين، وصمت باقي رمضان, فهل صيامي في تلك الفترة يعد صحيحا؟ وكم يلزمني من قضاء صيام رمضان؟ علما بأن النزيف أصابني خمسة عشر يوما كنت فيهم أصلي وأصوم ظنا مني أنها استحاضة.
أرجو الرد مباشرة دون تحويلي إلى فتاوى أخرى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلم تبيني لنا كم المدة التي استمر فيها نزول الدم تحديدا, ثم كم هي المدة التي انقطع ثم عاودك بعدها؛ لنتمكن من الحكم على هذا الدم هل هو دم حيض أم استحاضة؟ وعلى كل حال: فإن كنت رأيت الدم مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما, ثم رأيت الطهر بعده ثلاثة عشر يوما فأكثر فجميع ما رأيته من الدم يعد حيضا؛ لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما, وأقل مدة الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة، وانظري لمعرفة الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا الفتوى رقم: 118286, وأما إن كانت مدة الدم تزيد على خمسة عشر يوما, أو كانت مدة الطهر تقل عن ثلاثة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، فكان يلزمك أن تعملي بعادتك إن كانت لك عادة تعرفينها، فإن لم تكن لك عادة فتعملين بالتمييز الصالح، وإلا فتمكثين ستة أيام أو سبعة تعدينها حيضا, وما عداها يكون استحاضة، وقد بينا ما يجب على المستحاضة فعله في الفتوى رقم: 156433 فانظريها، فإن كان هذا الدم محكوما بكونه حيضا فيجب عليك قضاء ما صمته من الأيام؛ لكون صومك لم يقع صحيحا, فإن الحيض مانع من صحة الصوم، وإن كان الحال أنك مستحاضة فما كان من الأيام معدودا حيضا لم يصح الصوم فيه, وما كان من أيام الاستحاضة فصومك له صحيح، وإن كنت تركت الغسل حيث يلزمك فما صليته من صلوات بغير غسل لم يقع صحيحا, فيجب عليك قضاؤه عند الجمهور، وفي المسألة خلاف مبين في الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات