حكم من انقطع عنها الدم ثم عاودها في مدة الأربعين

0 250

السؤال

ولدت قبل خمسة عشر يوما, وفي اليوم الثاني عشر أو قبله بيوم حصل الجفاف, فاغتسلت وصليت, ثم نزلت بعده إفرازات حمراء بدون رائحة, وغير داكنة اللون, فاعتبرتها دم استحاضة, وكنت أتوضأ لكل صلاة؛ حتى أصبحت هذه الإفرازات تميل للبياض أخيرا, والليلة الماضية تعبت نفسيا بسبب مشكلة معينة, فلا أدري أنزل الدم أكثر بنفس الصفة التي قلتها من قبل, وامتنعت عن صلاتي العشاء والفجر, وخفت أن تكون الدورة قد عادت, فأفتوني في أمري, فأنا في حيرة شديدة من أمري, وأخاف أن تكون هنالك صلوات ضيعتها.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا رأيت الطهر وجب عليك أن تبادري بالاغتسال، ثم إذا عاد الدم مرة أخرى في مدة الأربعين فقد عدت نفساء، وانظري الفتوى رقم: 123150, وبه تعلمين أن هذه الإفرازات الحمراء التي رأيتها تعد نفاسا؛ لأن اللون الأحمر من ألوان الدم، فكان يجب عليك أن تدعي الصلاة حتى ينقطع هذا الدم، فإذا انقطع فعليك أن تبادري بالغسل, فإن كان الدم قد انقطع ورأيت الجفوف أو القصة البيضاء ثم تركت الاغتسال حتى عاد الدم فعليك أن تقضي صلوات تلك المدة بعد أن تطهري خروجا من خلاف العلماء؛ لأن الطهر في أثناء الحيض - وكذا النفاس - طهر صحيح عند كثير منهم، وانظري الفتوى رقم: 138491, وأما إن كان نزول الدم قد استمر, أو اتصلت به صفرة أو كدرة فلا يلزمك شيء, وإنما يلزمك أن تغتسلي بعد انقطاعه, أو إكمال الأربعين يوما, والتي هي أكثر مدة النفاس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة