ليس لأحد الشريكين التصرف في نصيب شريكه بغير إذنه

0 230

السؤال

بنيت أنا وزوجتي بيتا, فدفعت زوجتي عشر المبلغ الأساسي من البيت, وبعد مضي عدد من السنوات - وبسبب ديون مستحقة لأشخاص - اضطررت لبيع هذا البيت لسداد الدين, واتفقت مع صاحب عقار لبيع البيت بمبلغ معين, وعندما علمت زوجتي ببيع البيت رفضت البيع بإصرار.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلزوجتك من البيت بمقدار ما شاركتك به, وهو العشر كما ذكرت, وعليه فأنتما شريكان فيها شركة ملك، ولا يجوز لأحد الشريكين التصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه, وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ليس لشريك الملك في نصيب شريكه شيء من التصرفات التعاقدية: كالبيع, والإجارة, والإعارة وغيرها, إلا أن يكون ذلك بإذن شريكه هذا, فإذا تعدى فآجر, مثلا, أو أعار العين المشتركة فتلفت في يد المستأجر أو المستعير, فلشريكه تضمينه حصته, وهذا أيضا مما لا خلاف فيه. انتهى.

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لو باع أحد صاحبي الدار المشتركة حصته وحصة شريكه بدون إذنه لآخر, فيكون البيع المذكور فضولا في حصة الشريك, ... وللشريك المذكور إن شاء فسخ البيع في حصته, وإن شاء أجاز البيع إذا وجدت شرائط الإجازة. انتهى.

وبالتالي فليس لك بيع البيت دون إذن زوجتك في نصيبها، وإذا رفضت البيع بطل في حقها؛ لأنه تصرف فضولي, وهو موقوف على إذن المالك, وإذا لم يمكن فسخ البيع فتضمن لها قيمة نصيبها من البيت، وحكم الضمان هنا حكم ضمان المغصوب، جاء في فتاوى ابن تيمية: وإذا تغير السعر وفقد المثل فينتقل إلى القيمة وقت الغصب وهو أرجح الأقوال. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة