حكم دفع الزكاة للدائن دون علم المدين

0 249

السؤال

خالي رجل معسر, أو على الأقل - كما يبدو لي - وقد اقترض قرضا من ابن أخيه, ويماطل في سداده منذ ثلاث سنوات, فهل يجوز لي أن أعطي ابن خالي - الذي هو ابن أخيه - جزءا من زكاة مالي بنية الزكاة عن هذا الخال المغرم, ولا أخبر بها خالي؛ خشية الإحراج منه؟ وإن كان هناك حل آخر فدلوني عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان خالك غارما عاجزا عن وفاء دينه جاز دفع الزكاة إليه، ولبيان صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة انظر الفتوى رقم: 127378, ويجوز أن تدفع هذه الزكاة للدائن دون علم خالك, ويعلمه هو أنه لم يعد يطلبه بشيء مما عليه، وانظر الفتوى رقم: 126696.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة