حكم تعويض الموظف عما فاته من مكافأة تمنح لأعضاء اللجنة

0 235

السؤال

أنا موظف في جهة حكومية, وتم تكليفي بالإضافة لوظيفتي للقيام بمهام أمين سر ومقرر لجنة مشكلة تضم أعضاء ممثلين لعدة جهات حكومية أخرى, ويأخذ أعضاء اللجنة مكافئة مالية شهرية عن مهامهم في هذه اللجنة باستثنائي؛ لأن اسمي لم يكن ضمن القرار الخاص بتشكيلها حينها، ولقد وافق رئيس اللجنة على صرف بدل عمل إضافي شهري لي نظير عملي في اللجنة, مع العلم أن إدارتي والمدير في العمل تعلم بأني لا أعمل بعد الدوام, إلا أني أقوم بجميع أعمال اللجنة, فهل هذا البدل حلال أم لا؟
جزاكم الله الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان رئيس اللجنة مخولا بما فعل؛ حتى يعوضك عما فاتك من المكافأة التي تمنح لأعضاء اللجنة, فلا حرج عليك في قبول ذلك البدل, أما إن كان غير مخول بذلك فلا يجوز لك قبول البدل منه؛ لأنه محض وكيل مؤتمن فيما تحت يده، ولا يجوز له التصرف إلا بإذن صريح أو عرفي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات