كيفية زكاة مشروع طبي تجاري

0 251

السؤال

رجل أخذ من ثلاثة رجال مبلغ 110 ألف جنيه على مراحل مختلفة لعمل مشروع طبي, والمشروع ناجح, وهم يخرجون 2.5% من صافي الأرباح قبل التوزيع كل شهر, يخرجونها بنية الصدقة وليس الزكاة المفروضة, مع العلم أن المال كله قد دفع في التجهيزات وشراء الأجهزة, ولا يملكون مالا حقيقيا من رأس المال إلا الأجهزة, وهي مستهلكة, وسعرها يقل, والسؤال: هل عليهم في هذا المشروع زكاة مفروضة؟ وإن كان فهل تجزئ عنهم الصدقة التي يخرجونها تقربا لظنهم أنه ليس عليهم زكاة؟ وإن كانت لا تجزئ فكيف يخرجونها, مع العلم أن المشروع مضى عليه 6 أعوام, وهو يعمل, وحساب أرباح ما مضى لن يكون دقيقا بل سيكون تقريبيا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما هذه المعدات والأجهزة التي صرف فيها هذا المال لغرض الاستغلال في مثل هذا المشروع الطبي: فلا زكاة في أعيانها مهما كانت قيمتها قليلة أو كثيرة.

وأما الأرباح التي تجنى من هذا المشروع: فما حال عليه الحول منها عندكم وهو بالغ نصاب الزكاة (قيمة 85 غراما من الذهب) فتجب زكاته بإخراج نسبة 2.5%, أما ما لم يحل عليه الحول بأن استهلك قبل دوران الحول، أو حال عليه الحول ولكن لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه, وراجع الفتوى رقم: 178553, والفتوى رقم:  130494.

وأما ما سألت من إجزاء الصدقة عن الزكاة: فلا يصلح ذلك؛ إذ لا بد فيما يخرج زكاة أن ينوى به أداء الواجب عند الإخراج, قال خليل: ووجب نيتها. وراجع للبسط في كلام أهل العلم الفتوى رقم: 130494.

وأما ما سألت عنه من كيفية زكاة السنين الماضية: فإذا كان بمقتضى الضابط المتقدم آنفا قد لزمتكم الزكاة: فإن من ترتب عليه ديون من الزكاة ولم يخرجها فإنها في ذمته لم تسقط، فيحسب لكل سنة ما فيها, ويخرج منه القدر الواجب، وإذا شك في قدر المال أو في عدد الأعوام يعمل في ذلك بغالب ظنه, وليحتط حتى يبرئ ذمته، وراجع الفتوى رقم: 126578.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة