مدى طاعة الأب إذا نهى ابنه عن صحبة الصالحين

0 191

السؤال

أنا شاب في العقد الثاني من عمري، أدرس في السنة الثالثة في الجامعة, وعندي سؤالان:
الأول: في ظل إيماني بحق الوالدين وعظيم أجر برهما وإثم عقوقهما، ماذا أفعل عندما يريد والدي أن يتحكم بمن أصاحب؟ فقد قررت السنة الماضية أن أتبع ما استطعت من السنة, فأطلقت لحيتي, وقصرت ملابسي إلى فوق الكعب, وأوقفت التحدث مع النساء لغير ضرورة, مع عظم الفتنة خاصة في الجامعة, وكل هذا يعد غريبا على والدي, خاصة أني كنت شخصا اجتماعيا مع الكل, ولكي أساعد نفسي على الثبات على هذا الطريق غيرت صحبتي, وقررت أن أقلل من مرافقة الشباب الذين لا يتحدثون إلا بالغيبة والنميمة وعن الفتيات وما إلى ذلك، وأصبحت أرافق الشباب الصالح الذي يساعدني على التمسك بالدين والتفكير في مصلحة الأمة, بدلا من تضييع الوقت هنا وهناك في ما لا يجلب إلا السيئات, والمشكلة أن والدي بدأ يقرن تغيري بالأصدقاء الذين بدأت أذكر أسماءهم مرارا كلما سألني: أين كنت؟ ومع من؟ فهو يحب أن يكون مطلعا على ما أفعل خوفا علي دائما, ولهذا طلب مني أن أقلل من مرافقتي لهؤلاء الشباب, وقد حدد أسماءهم, ومنعني من أن أدعهم يركبون السيارة معي, فماذا أفعل؟ فأنا فعلا لا أريد أن أكون عاقا وأكذب على والدي، ولكن المشكلة أني إذا لم أفعل ذلك فسأجد صعوبة في إمضاء وقتي مع الشباب الصالح, وأنا أؤكد أن كراهية والدي للشباب الذين أرافقهم لتغيري, مع أنهم لم يكونوا السبب, وكراهيته لهم لم تبن على تجربته معهم, فما رأى منهم إلا الصالح في العديد من المرات التي رآهم فيها.
السؤال الثاني: ماذا تقولون في قول الآباء بأن الزواج يجب ألا يكون تحت سن ال

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب في عظم حق الوالد على ولده, وكون بره وطاعته في المعروف من أوجب الواجبات وأفضل القربات، لكن طاعة الوالد إنما تجب في الأمور التي للوالد فيها مصلحة, وليس على الولد ضرر فيها, وليست بمعصية لله تعالى، وراجع حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.

وعليه فما دام والدك ينهاك عن صحبة الرفاق الصالحين لغرض غير صحيح, وكنت تتضرر بفقد هذه الصحبة التي تعينك على الخير فلا يلزمك طاعة والدك في هذا الأمر، ولكن بإمكانك أن تخفي عنه هذا الامر ما استطعت، ويجوز لك في هذه الأمور أن تستعمل التورية والتعريض, وانظر الفتوى رقم: 68919.

وأما عن السن المحدد للزواج فراجع الفتوى رقم: 126686.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة