لا يجزئ إخراج الزكاة بنية الزكاة والصدقة

0 191

السؤال

هل يجوز أن أخرج زكاة المال في موعدها السنوي بنية زكاة المال والصدقة عن عمتي المتوفية في ذات الوقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجوز إخراج الزكاة المفروضة بالنيتين معا، فإن من شرطها أن تتمحض لنية الفريضة، ولو حصل فأخرجت الزكاة بنية الزكاة وصدقة التطوع لم تجزئ عن الزكاة الواجبة, كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 114845.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة