مذهب المالكية للمعتادة في حال اضطراب حيضها

0 241

السؤال

أنا فتاة أعاني من مشكلة الصفرة والكدرة في الحيض, وأعاني أيضا من الوسواس؛ لذلك أخذت بقول المالكية, وأصبحت أستظهر ثلاثة أيام, فيصبح المجموع 10 أيام, وبعد ذلك أغتسل لأنني لا أستطيع التحديد إلا عن طريق الأيام, أي: أني أحسب 10 أيام وأغتسل, وبفضل الله ارتحت كثيرا على هذه الطريقة، لكنه حدث الآن تغير في الدم: ففي يوم يكون خفيفا, ثم في اليوم الثاني يصبح غزيرا, وفي الثالث أيضا, ثم يخف تدريجيا إلى اليوم العاشر, ثم أغتسل، لكني الآن لا يحصل لي مثل ذلك, ففي اليوم الأول يكون الدم خفيفا, وفي الثاني خفيفا, وفي الثالث غزيرا, وفي الرابع غزيرا, ثم يخف تدريجيا، وبشكل أوضح: تغيرت أيام نزول الدم, فاليوم الثاني الذي ينزل فيه الدم بغزارة أصبح الثالث, وفي اليوم الثاني أصبح ينزل فيه دم خفيف ليس مثل السابق؛ فكيف أحدد الأيام العشر مع هذا التغيير؟ وهذا موعد نزول الحيض, وأتمنى أن تساعدوني, ففي أي يوم أغتسل؟ فقد نزل الدم في تاريخ: 5 / 12/ 2012 مساء, وأنا عادتي 7 أيام, ومع أيام الاستظهار يصبح المجموع 10 أيام, فمتى أغتسل الآن؟ وفي أي تاريخ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت أنك تفعلينه تقليدا للمذهب المالكي خطأ غير جار على الصواب، فالإجراء الصحيح على مقتضى هذا المذهب: أن المرأة - المعتادة - إذا لاحظت اضطرابا في مدة حيضها تجلس عادتها, فإذا لم ينقطع عنها الدم استظهرت بثلاثة أيام، ثم اغتسلت وصلت, واعتبرت الدم بعد ذلك استحاضة إذا لم ينقطع عنها، فمن كانت مدة عادتها مثلك سبعة أيام تستظهر عليها بثلاثة فتصير عشرة، فإذا حانت دورة الدم في الشهر القابل اعتبرتها عشرة؛ لأن العادة تتحقق بمرة، فإذا لم ينقطع الدم بعد العشرة استظهرت بثلاثة فتصير العادة ثلاثة عشر يوما, وهكذا حتى تبلغ خمسة عشر يوما, فذلك أمد الحيض, فلا استظهار بعده.

وهذه بعض نصوص المالكية في هذا المعنى، قال خليل: ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه, ثم هي طاهر.

قال الدردير معلقا: وأكثره لمعتادة غير حامل أيضا, وهي التي سبق لها حيض ولو مرة؛ لأنها تتقرر بالمرة ثلاثة من الأيام استظهارا على أكثر عادتها أياما لا وقوعا, فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية, فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر, فإن تمادى في الرابعة مكثت أربعة عشر, فإن تمادى في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر, كما أشار له بقوله: ومحل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوزه, أي: نصف الشهر, ولو كان عادتها ثلاثة عشر فيومان, ومن اعتادته فلا استظهار عليها.

 وقال الصاوي: والعادة تثبت بمرة.

فبهذا فخذي, ولا تلتفتي لما لاحظته من قلة وكثرة في الدم؛ إذ لا اعتبار له, فلا يتميز الطهر والحيض بالقلة والكثرة.

قال الخرشيوالدم المميز برائحة أو لون أو رقة أو ثخن لا بكثرة أو قلة؛ لأنهما تابعان للأكل والشرب والحرارة والبرودة.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة