واجب من طاف وهو غير متوضئ

0 278

السؤال

حججت في سنة والحمد لله، ولكن في طريق الذهاب وأنا في السيارة نزل مني ربما شيء بسبب خاطرة عن زوجي، أوردها الشيطان دون أي تعمد، ثم استعذت بالله من الشيطان، ووصلت إلى الحرم وأنا بين ذكر لله وذكر، لكن عند وصولنا لم أذهب للوضوء مرة أخرى بل مباشرة ذهبت للطواف، والله إنها كانت حجة ميسرة، عامرة بالخلوة لله، والتفرد معه بالعبادة، لكن يقض مضجعي تلك الفكرة من الشيطان وأنني لم أتوضأ.
ما حكم حجتي وهل فسدت أو أنه علي شيء يجب فعله، مع العلم أنني لم أسأل أحدا لخجلي مما حدث معي، والحجة كانت منذ زمن بعيد ربما 14 سنة؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف، ومن طاف على غير وضوء لم يصح طوافه, وذهب الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن الطهارة واجبة للطواف وليست شرطا في صحته، وترك هذا الواجب عند بعض الفقهاء يجبر بدم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم.

  قال ابن قدامة في المغني: الطهارة من الحدث، والنجاسة، والستارة، شرائط لصحة الطواف، في المشهور عن أحمد وهو قول مالك، والشافعي. وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطا، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة، فإن خرج إلى بلده، جبره بدم، وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة. وعنه في من طاف للزيارة، وهو ناس للطهارة: لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: ليس شيء من ذلك شرطا، واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو سنة؛ لأن الطواف ركن للحج؛ فلم يشترط له الطهارة، كالوقوف. اهــ.
 فإذا كنت قد تيقنت من خروج شيء، فإنك تكونين قد طفت على غير طهارة، وقد علمت مذهب الجمهور في ذلك، ولكن نرجو أن يكون لك متسع في القول بعدم اشتراطها وأن الطواف صحيح بدونها. وعليك شاة تذبح في مكة ويوزع لحمها على فقراء الحرم، وإن عجزت عن ذلك صمت عشرة أيام. وراجعي الفتوى رقم: 67782، والفتوى رقم: 42504.


والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة