حكم المبلغ المقتطع على السحب ببطاقات الائتمان

0 285

السؤال

أنا مهندس عمري 24 سنة, وأحضر الماجستير في ألمانيا، وأحمل بطاقة الائتمان غير المغطاة, وصاحب هذه البطاقة الفعلي - من يسددون القروض -والدي, وهم يعيشون بمصر, وهم أيضا يعطوني مالا عن طريقها, والسؤال هو: إذا استخدمت البطاقة لسحب مائة يورو من جهاز الصراف الآلي فتضاف نسبة من المائة يورو عند السداد - والذي أقصده هو: إضافة نسبة مئوية من المبلغ المسحوب, وليس مبلغا مقطوعا - فهل هذا ربا؟ مع العلم أني قرأت الفتوى رقم: 156047, والتبس علي الأمر؛ لأني قد فهمت من أول فقرة أنه حلال, ومن الفقرة الثانية أنه حرام.
وأول فقرة: "وقد صدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، وفتوى ندوة البركة، وبعض الباحثين - كالدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور محمد مختار السلامي - جواز أخذ الرسوم على السحب عن طريق أجهزة الصراف الآلي، سواء أكانت نسبة مئوية من المبلغ المسحوب, أم كانت مبلغا مقطوعا؛ لأنها في مقابل خدمات يقدمها المصدر من توصيل المال إلى حامل البطاقة في أي مكان عبر فروعه أو أجهزة الصرف، كما أنها في مقابل خدمات يقدمها المسحوب منه من إجراء اتصالات, وتكاليف إبراق, وأجهزة صرف, ونحو ذلك"
والفقرة الثانية: "ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة - غير المغطاة -اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة".

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أشرت إليه هو ما بيناه في الفتوى رقم: 156047, وفيها أن السحب النقدي عن طريق البطاقة غير المغطاة يعتبر اقتراضا من مصدرها، وإذا ترتب على ذلك أخذ المصدر لفائدة على القرض سواء عن طريق غرامة التأخير, أو عن طريق اقتطاع مبلغ معلوم, أو نسبة مئوية لا تناسب الخدمة الفعلية للسحب فإن ذلك يعتبر ربا.

وأما لو كانت النسبة التي يتم اقتطاعها تساوي الرسوم الفعلية لبذل القرض فلا حرج فيها, سواء تم اقتطاعها عند استصدار البطاقة, أو عند مباشرة الخدمة والسحب النقدي بها, ولذلك فقد تضمن قرار المجمع ما يلي: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعا, كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).

إذن فالعبرة ليست بكون المبلغ نسبة مئوية, أو مبلغا مقطوعا, وإنما العبرة بكون هذا المبلغ المقتطع: هل هو نظير الخدمات الفعلية, فلا حرج فيه, أو هو نظير القرض فيكون ربا, والغالب كون تلك الرسوم المرتبطة بمبلغ القرض ويتم اقتطاعها عند السحب هي من النوع الثاني, وليست رسوما فعلية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات