حكم من ينقطع عنها الدم ثم يعود

0 288

السؤال

أنا لا أعرف دورتي بالضبط, فقد كنت أحسبها من تلقاء نفسي ثمانية أيام, ولا أعلم أصحيح ذلك أم لا؟ وصفة دورتي: تستمر أربعة أيام مثلا, وفي اليوم الخامس تنقطع, ويحصل جفاف ساعات طويلة أو قصيرة, مع علمي أنها تأتي أكثر من خمسة أيام, لكنها أحيانا تنقطع في اليوم الخامس, ويحصل جفاف لساعات طويلة أو قصيرة - كما ذكرت - وأغتسل وأصلي, ثم يعاودني الدم, ويستمر في اليوم السادس, وفي اليوم السابع ينقطع ويحصل جفاف, وأغتسل وأصلي, وفي اليوم الثامن لا أرى دما صريحا - أي: دما خفيفا أو كدرة أو صفرة مادة بنية - ولا أعلم أهي من الحيض أم لا؟ ومن الممكن نزول دم حيض في الثامن, وهذا نادر إذا انقطع الدم في اليوم السابع, مع أني لا أذكر رؤية دم صريح في الثامن؛ لكني أحسبه من الحيض احتياطا, ولست متأكدة, ودورتي ليست على هذه الطبيعة دائما, فأحيانا تستمر خمسة أيام, وفي السادس تنقطع, وفي السابع تعود, وفي الثامن تنقطع, ويحصل الجفاف, فأغتسل وأصلي, وإذا جاء اليوم التاسع لا أعده من الحيض تماما؛ لأنه لم يسبق أن رأيت فيه دم حيض صريح, بل تخرج كدرة أو صفرة أو مادة بنية بعد الجفوف, ولا أرى دم حيض أحمر مائل للأسود, ورائحته نتنة – أنتم تعرفون مواصفاته – فلا أرى إلا دما خفيفا ورديا, وأحيانا لا أجد هذا الدم الخفيف الأحمر, بل أجد صفرة ومادة بنية, وتستمر معي أياما وتنقطع, فهل اليوم الذي سبق وأن رأيت فيه دم حيض صريح - أحسبه من الدورة - واليوم الذي لم يسبق لي أن رأيت فيه دم الحيض الصريح لا يعد من الحيض؟ واحسبوا لي دورتي فقد تعبت من كثرة الغسل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك إذا رأيت الدم أن تدعي الصوم والصلاة، فإذا انقطع وجب عليك أن تغتسلي وتصلي، فإذا عاودك الدم مرة أخرى في زمن الحيض فهو حيض، ولو كان هذا الدم خفيفا كالذي سميته الوردي, ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286, ولتفصيل القول في حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680, ثم إذا انقطع الدم مرة أخرى ورأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف, أو القصة البيضاء, فإنك تعاودين الاغتسال، ومن العلماء من يرى أن من رأت الطهر بالجفوف في زمن العادة فلها أن تؤخر الغسل اليوم ونصف اليوم؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، والأحوط ما ذكرناه لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.

وأما الصفرة والكدرة فما اتصل منها بالدم فهو حيض، وما لم يتصل بالدم فلا يكون حيضا, إلا إذا رأيته في زمن العادة على المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وعليه: فإذا كان الذي يعاودك بعد الطهر صفرة أو كدرة فإنك لا تعدينه حيضا إلا إذا كان في زمن العادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة