المحرم والجائز من اجتماع الرجال والنساء

0 189

السؤال

اشتركت في مجموعة للأعمال الخيرية عن طريق الإنترنت, وأصبحت من فريق العمل, واجتماعاتنا تتم في إحدى النوادي العامة, أو في مركز للدورات التعليمية؛ وذلك لعدم وجود مقر رسمي لأننا جميعا طلبة جامعات, وذلك بحضور فريقي الشباب والبنات, فهل حضور الاجتماعات جائز شرعا أم لا؟ وما هي الضوابط الشرعية في التعامل مع فريق الشباب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن الحكم على الاجتماعات: فهو مستمد من طبيعتها: فما كان منها من قبيل التعاون على البر والتقوى فلا شك في جوازه, ما لم يتعلق به التحريم من وجه آخر، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

وأما عن ضابط الاختلاط المسموح به في الشرع: فهو ما تؤمن معه الفتنة، ويتحقق فيه الالتزام بضوابط الخلطة: من تجنب الخلوة, والخضوع بالقول, والالتزام بالحجاب, وغض البصر.

وقد سقنا في الفتوى رقم: 178339 من كلام أهل العلم ما يدل لجواز الاختلاط عند تحقق الضوابط الشرعية.

أما المحرم من اجتماع الرجال والنساء فهو: ما خلا من التزام بهذه الضوابط المذكورة، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو عدم التزام النساء بالحجاب، أو خضوعهن بالقول، أو نحو ذلك.

لكننا نرى - والله أعلم - أن مثل هذا الاختلاط الذي لا تمس الحاجة إليه, وإن كان الغرض منه محمودا, وإن انتفى عنه الحرج في ذاته بما ذكرنا من الالتزام بالضوابط الشرعية, إلا أن الأولى والأسلم تجنبه وتركه سدا لذرائع الفتن، فمداخل الشيطان متناثرة لا تحصى, وأبواب الشر مفتوحة على مصاريعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة