من اشترط مع إحرامه لا شيء عليه إذا تحلل قبل أداء النسك

0 245

السؤال

أنا من أهل جدة، أردت العمرة أنا ووالدتي، ‏وزوجتي، ولبست إحرامي، وتلفظت بنية العمرة ‏وقلت: " لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس ‏فمحلي حيث حبستني" ثم نزلت من بيتي إلى ‏سيارتي، وحاولت تشغيلها ولكنها لم تعمل. ‏وبعد دقائق نزلت زوجتي، ووالدتي. فسألتهما: هل ‏نويتما ؟ (أي هل قلتما: لبيك اللهم عمرة؟) قالتا: ليس ‏بعد، فقلت لهما: لا تنويا، فقد تعطلت السيارة، ورجعنا إلى البيت. (( لأنني قلت أنني اشترطت ‏في نيتي وقد حبسني حابس، وهما لم تنويا بعد )).
فهل كان فعلي صحيحا يا فضيلة الشيخ ؟ وفقكم ‏الله لما فيه الخير.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن فعلك صحيح، ولا شيء عليك؛ لأنك قد اشترطت مع إحرامك, وعليه، فلك أن تتحلل من عمرتك، ولا شيء عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي رواية للإمام أحمد: فإن ‏حبست أو مرضت، فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. وانظر فتوانا رقم: 11454.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى