ذكرنا لأقوال العلماء في الفتاوى لا يعني ترجيحها أو تبنيها

0 178

السؤال

في الإجابة عن الفتوى: 122448 سأل السائل عن ضابط ترك الصلاة, فكان من جوابكم: "أن من صلى البعض، وترك البعض، وهو عازم على عدم القضاء, لا عن تأويل, ويصرح بذلك؛ يكفر، وإن لم يدعه الإمام" فهل من يصلي - وقد فاتته بعض الصلوات: سنة أو فترة قصيرة - فهل يحكم بكفره لو عزم على عدم القضاء؟ مع العلم أن في نفس المنتدى توجد فتوى بأن القضاء اختياري, فلا يوجد دليل على القضاء أصلا, وإنما هي آراء علماء, وقد أفتى الشيخ محمد حسان بأن يجتهد الإنسان في النوافل فقط, فهل الكفر شيء يسير تحكم به على من تشاء؟
حسبي الله ونعم الوكيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهون عليك - أيها الأخ الكريم - ولا تبادر بالاعتراض من غير روية، واعلم أن ما سقناه في تلك الفتوى هو آراء أهل العلم في المسألة، والكلام الذي ذكرته نقلناه عن أبي الحسن المأربي وهو أحد الدعاة المعاصرين، ولم نتبن نحن هذا القول, ولا صرحنا بترجيحه, وإنما ذكرناه في جملة أقوال قيلت في المسألة، وهو اجتهاد لقائله: قد يقبل, وقد يناقش، وأبلغ منه قول من يرى كفر من ترك صلاة واحدة, أو صلاتين تجمعان معا, وهو قول من سمينا في تلك الفتوى من العلماء، فالمسألة اجتهادية ليست محلا للإنكار، ونحن لا نحكم بالكفر على من نشاء, وإنما ننقل كلام أهل العلم, ونرجح ما ظهر لنا دليله، وفي هذه المسألة - والتي هي كفر تارك الصلاة - نميل نحن إلى قول الجمهور, وهو أن تاركها لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة, وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 130853.

وأما قضاء الصلاة المتروكة عمدا فمحل خلاف بين العلماء كما ذكرت، وهي مسألة اجتهادية, وانظر الفتوى رقم: 128781، ومن رأى لزوم القضاء وأن تارك الصلاة لا يكفر إذا عزم عليه, ويكفر إن لم يعزم عليه فهو رأي له, يناقش بطريقة علمية كما يناقش غيره من الآراء, وليس هو موجبا لهذا الاستنكار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة