لا ينبغي منع الزوجة من زيارة أقاربها لغير سبب معتبر شرعا

0 211

السؤال

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أقاربها – العمة, والخالة, والعم - حتى لو حدثت ظروف, مثل: مرض, أو زواج, أو وفاة؛ بحجة أنهم لم يزوروها بعد أن تزوجت, ويقول: من لم يدخل بيتي فلا أعرفه, ولا أزوره، بالرغم أن عمها حدثت له حادثة ونقل إلى المستشفى, وهي كانت موجودة عند والدتها, وجميعهم ذهبوا إليه لزيارته, ولكن الزوج قال لها: لا تذهبي, وظلت وحدها في المنزل, وعمها غضب منها؛ لأنها كانت موجودة, ولم تذهب لزيارته, فهل الزوج يأثم من منع زوجته من زيارة أقاربها؟ وإذا ذهبت رغما عنه هل تأثم لمخالفة أوامر زوجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها لغير سبب معتبر شرعا, كخوف إفسادها، ومع هذا فلو أنه منعها وجبت عليها طاعته، ولا سيما إن كان المنع لأمر شرعي, وتراجع الفتوى رقم: 22026.

ويمكن للزوجة أن تصل أقاربها بأي وجه من وجوه الصلة الأخرى, كالاتصال الهاتفي, ونحو ذلك، فصلة الرحم تتحقق بما تعارف الناس على أنه صلة, كما بينا بالفتوى رقم: 7683.

  وننصح بأن تقوم الحياة الزوجية على التفاهم، وأن يسود حسن العشرة، وتكون بينهما المودة والرحمة، وأن يعين كل منهما الآخر على البر بأهله وصلة رحمه, وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 20950.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة