حكم رجوع الزوج عن وعده لزوجته أن يأذن لها بالعمل

0 202

السؤال

اختلفت مع زوجتي التي لم أدخل بها - وقد عقدت عليها العقد الشرعي - حول موضوع عملها بعد تخرجها من الجامعة وحصولها على البكالوريوس, فقد كانت من الناجحين للانتقال إلى دراسة الماجستير, وتقول: إن بها ضيقا من الدراسة, ولا تريد أن تتمها, وإنها ترغب بشدة في العمل, وأنا لم أرغب به مطلقا, وطلبت منها أن تكمل الدراسة, وألا تفكر فيه مطلقا - خاصة أن عملها غير رسمي – فهي مدرسة مكان أستاذة في عطلة مرضية, وهي تعمل في مكان يبعد 20 كلم, ويتطلب التنقل، ووصل الخلاف لحد التفكير في الانفصال، ثم تريثت ووعدتها أن تعمل إن كانت زوجة مطيعة تحترم رأيي, وأن يكون عملها رسميا، ثم ندمت على وعدي, فهل يجوز لي منعها من العمل إن أبت مواصلة الدراسة بنفس الحجج السابقة؟ مع العلم أنها محتاجة إلى الراتب بحسب قولها لتغطي نفقات زواجها, فلا مصدر يمولها، وهل تراجعي هذا يسبب لي فقدان صرامتي معها منذ اليوم؟ وما قول الشرع في كل هذا؟
أفيدوني - بارك الله فيكم - هل أصر على رأيي أم أتراجع عنه, رغم معرفة كل أهلي بخلافنا ورأيي القديم؟
جزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تدخل بزوجتك فلا تلزمها طاعتك في ترك الخروج للعمل أو الدراسة أو غيرها، وانظر الفتوى رقم: 157645, أما بعد دخولك بزوجتك فمن حقك أن تمنعها من الخروج من بيتك - سواء أرادت الخروج للعمل أو غيره - إلا إذا كانت زوجتك قد اشترطت عليك في العقد أن تخرج للعمل فلها شرطها, كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357.

أما إذا لم يكن هناك شرط في العقد, وإنما وعدت زوجتك بأن تأذن لها في العمل, فهذا الوعد غير ملزم, ولا حرج عليك في الرجوع عنه للمصلحة، ولا يقدح ذلك في قوامتك على زوجتك, أو يسيء إلى شخصيتك، بل الصواب الموافق للشرع أن يرجع الإنسان إلى الأصلح والأنفع - ولو كان قد حلف على فعل خلافه - لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة