حكم الصفرة في غير أيام الحيض

0 199

السؤال

أسأل عن علامات الطهر من الحيض, ففي بعض الأحيان يجف الدم تماما, فأتتبع أثر الدم وتخرج القطنة بيضاء, ثم ينزل سائل مائل للاصفرار في الأيام العادية من غير الحيض, فأتتبع أثر الدم مرة أخرى أثناء نزول هذا اللون فتخرج بيضاء أيضا, فهل هذا اللون من الحيض أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فالطهر من الحيض يقع بواحدة من علامتين: إحداهما: الجفوف، وثانيتهما: القصة البيضاء, فإذا كانت القطنة تخرج نقية - كما ذكرت - فإن الطهر قد تحقق، وفي خصوص ما ذكرته من الصفرة بعد الطهر فقد بينا مذاهب العلماء فيها, ورجحنا أنها حيض إذا كانت في مدة العادة, أو كانت متصلة بها، وذلك في الفتوى رقم: 138921، وقال ابن قدامة - رحمه الله -: فصل: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض, وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها, وإن رأتها بعد العادة متصلة بها, فهو كما لو رأت غيرها على ما بينا، وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها؛ لخبر أم عطية وعائشة. انتهى

ولكن نؤكد على أن الجفوف المعتبر للطهر عند الفقهاء هو أن تخرج القطنة ليس بها أثر من دم, أو صفرة, أو كدرة, جاء في الموسوعة الفقهية: الطهر من الحيض يتحقق بأحد أمرين، إما انقطاع الدم، أو رؤية القصة, والمقصود بانقطاع الدم الجفاف بحيث تخرج الخرقة غير ملوثة بدم، أو كدرة، أو صفرة, فتكون جافة من كل ذلك، ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج, والقصة ماء أبيض يخرج من فرج المرأة يأتي في آخر الحيض. اهــ

وجاء في حاشية الروض: فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم, ولا من الصفرة, ولا من الكدرة؛ لأن فرج المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبا, والقصة بفتح القاف يتبع الحيض، يشبه ماء الجص, شبهت الرطوبة النقية لبياضها بالجص، وقال بعضهم: يشبه ماء العجين، وقيل يشبه المني. اهـ

وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير: علامة الطهر - أي: انقطاع الحيض - أمران: الجفوف؛ أي: خروج الخرقة خالية من أثر الدم, وإن كانت مبتلة من رطوبة الفرج، والقصة وهي: ماء أبيض كالمني, أو الجير المبلول. اهــ .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة