0 246

السؤال

أنا معي أربعة آلاف جنيه, ولا أعمل بها شيئا, وهي معي منذ شهر أغسطس 2012م, فهل في هذا المبلغ زكاة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت قيمة هذا المبلغ تساوي: 85 غراما من الذهب، أو 595 غراما من الفضة، فإذا حال عليه حول هجري من يوم ملكته وهو لا يزال في يدك بالغا نصابا فأخرج منه ربع العشر 2.5 %.

وإن كان غير بالغ نصابا: فلا تجب فيه زكاة - ولو مكث عندك ما مكث - إذ لا تجب الزكاة في المال المدخر, إلا إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ومبدأ الحول من حين بلوغ المال نصابا، وليس من حين ادخار المال. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة