لا حرج إيداع زكاة المال في حساب الزكاة الخاص بالجمعيات الخيرية لتوزيعها

0 248

السؤال

هل يمكن إيداع مبلغ زكاة المال في حساب الزكاة الخاص بالجمعية الخيرية؛ لأنهم أعلم بالمحتاجين, ولثقتي بإيصالهم الزكاة لمستحقيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج من حيث الأصل في إيداع زكاة مالك في حساب الزكاة الخاص بالجمعيات الخيرية لتقوم بإيصالها لمستحقيها، وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة, وهو جائز، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يجوز للمزكي أن يوكل غيره في أداء زكاته، سواء في إيصالها للإمام أو نائبه، أو في أدائها إلى المستحق، سواء عين ذلك المستحق, أو فوض تعيينه إلى الوكيل, وقد نص الشافعية على أن إخراج المزكي الزكاة بنفسه أفضل من التوكيل؛ لأنه بفعل نفسه أوثق, وقال المالكية: التوكيل أفضل خشية قصد المحمدة، ويجب لمن يعلم من نفسه ذلك القصد، أو يجهل المستحقين. اهـ. 

ولكن يجب تحري المؤسسات الموثوقة، والتحقق من أنها تقوم بإعطاء الزكاة لمستحقيها، وانظر للفائدة الفتويين: 126712188819.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة