حكم توقيع الزوج على مبلغ يزيد عن القيمة الفعلية لأثاث الزوجية

0 232

السؤال

منقولات شقة الزوجية لا تتجاوز قيمتها 30000 جم, ويرغب أهل الزوجة في توقيع الزوج على قائمة بمبلغ 80000 جم, فهل هذا جائز شرعا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما يعرف بقائمة المنقولات في بعض البلدان يقصد به توثيق حق الزوجة في تلك المنقولات، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع ولي الزوجة بشأن الصداق, وأثاث بيت الزوجية، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به.

وعليه: فالظاهر - والله أعلم - أنه لا مانع من كتابة أشياء ضمن القائمة لم يشترها الزوج ما دام راضيا بذلك، فقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج, وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس, أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟ فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها؛ حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق.

وينبغي للزوجين التفاهم في هذه الأمور حتى لا تكون عائقا عن إتمام الزواج. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 121637.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة