حكم معاملة المرأة لأقاربها غير المحارم

0 209

السؤال

ما الطريقة المثلى لتعامل الفتاة المتزوجة مع زوج أختها وأولاد عمها وخالها؟ وهل صلة هؤلاء من صلة الرحم الواجب صلتهم وعدم قطعهم؟ وهل تهنئتهم بمناسبة الأعياد وسؤالهم عن صحتهم والتحدث معهم ضمن الحدود محرم؟
أرجو أن تفيدوني - جزاكم الله كل خير -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف أهل العلم في حد الرحم التي تجب صلتها، وقد ذكرنا أقوال العلماء في ذلك, ورجحنا تحريم قطع ذي الرحم المحرم - كالإخوة, والأخوات, والأعمام, والعمات, والأخوال, والخالات - وكراهة قطع ذي الرحم غير المحرم - كأبناء الأعمام, والأخوال -، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 11449.

أما زوج الأخت فليس من الأرحام، وتعامل المرأة مع أقاربها غير المحارم من الرجال وزوج أختها لا بد أن يراعى فيه ضوابط الشرع, فلا تجوز الخلوة بأحدهم, ولا يجوز إبداء الزينة الباطنة لهم, ولا تجوز مصافحتهم.

وأما الكلام معهم - كتهنئتهم بالعيد, والسؤال عن أحوالهم, ونحو ذلك - فجائز غير محرم؛ حيث أمنت الفتنة, وانتفت الريبة, وبشرط أن يكون الكلام جادا بعيدا عن الخضوع بالقول, وأن يقتصر فيه على قدر الحاجة, ولا يسترسل في الكلام دون مصلحة معتبرة.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: ولكن يفعل بعض الناس في هذه العادة ما لا يجوز شرعا، يهنئ ابن العم بنت العم وهي كاشفة وجهها، فهذا حرام، ولا يجوز أن يهنئ ابن العم بنت العم وهي كاشفة وجهها؛ لأنها أجنبية منه, وليست من محارمه، وبعض الناس أيضا يهنئ أي امرأة من أقاربه وهي كاشفة وجهها، وإن لم تكن ابنة عمه, وهذا أيضا حرام فإذا لم تكن من محارمه فيحرم عليه أن يهنئ وهي كاشفة وجهها, وبعض الناس أيضا يهنئ النساء من أقاربه اللاتي لسن من محارمه فيصافحهن, وهذا حرام. اهـ

 وإذا لم تؤمن الفتنة أو ظهرت ريبة من أحدهم فيتعين ترك الكلام معه، وانظري الفتوى رقم: 30792.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة