حكم انتظار من انقطع عنها الدم يوما أو نصف يوم

0 202

السؤال

هل يمكنني أن أعمل بقول العلماء الذين أجازوا أن أنتظر يوما ونصف إذا رأيت الجفوف في أيام العادة؛ لأن كثرة الاغتسال شاقة بالنسبة لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لك أن تأخذي بقول بعض العلماء الذين رجحوا أن تنتظر المرأة نصف يوم أو أكثر اليوم إذا انقطع عنها الدم ورأت الجفوف في أيام العادة، خصوصا مع وجود المشقة، وممن رجح هذا القول ابن قدامة في المغني، حيث قال - رحمه الله -: ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم، فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس، أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم, وهو الصحيح - إن شاء الله -. انتهى.

وإن كان الراجح المفتى به عندنا أن المرأة متى رأت الجفوف لزمها أن تغتسل, ولا تؤخر الغسل؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.

ولا نعلم أحدا من العلماء قال بجواز أن تنتظر من انقطع دمها يوما ونصف, ولعل السائلة أخطأت فهم عبارتهم ومرادهم يوما أو نصف يوم.

وللفائدة يمكنك مراجعة هاتين الفتويين: 140344، 128603.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة