مات زوجة وستة أبناء وأربع بنات وأربع شقيقات

0 150

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 6
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4
- معلومات عن ديون على الميت :
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بتسديد الدين الذي في ذمة الميت؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال, كما بيناه في الفتوى رقم: 6159, ثم يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}, ولا شيء للشقيقات لأنهن جميعا محجوبات بالابن حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن. اهــ.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما:

للزوجة ثمنها: ستة عشر سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 8 * 16 128 زوجة 1 16

6 ابن

4 بنت

7

84

28

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة