قيادة المرأة للسيارة يراعى فيها العرف

0 304

السؤال

سؤالي هو في موضوع سواقة المرأة للسيارة، حيث قال أحد الشيوخ المفتين: (إن قيادة المرأة للسيارة ليست حراما بالكلية، ولكن العادات والتقاليد البدوية الأصيلة تحرم على المرأة قيادة السيارة), والسؤال هنا: من الأولى: العادات والتقاليد أم أحكام الدين؟ خاصة آية: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) سورة الأعراف، فقد أخبرني أن (العرف) هو ما تعارف عليه الناس، أي: أن المقصود به العادات والتقاليد التي تعارف عليها الناس فيما بينهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فالأصل أن قيادة المرأة للسيارة جائزة، إذ لا يوجد ما يمنع من ذلك من الأدلة الشرعية، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2185، والفتوى رقم: 18186.

وأما ما جرى به العرف مما لم يقم  دليل شرعي على اعتباره أو نفيه - بمعنى أن الشرع سكت عنه - فهذا لا حرج في مراعاته.

وبناء عليه فان كانت قيادة النساء للسيارات في بلد ما غير مقبولة في العرف، فالأولى بالمرأة تركها تجنبا للنيل من سمعتها، ولا يعني ذلك تحريمها شرعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات