حكم ترك النقاب لضرورة التكسب

0 200

السؤال

أنا مطلقة, ولي ابن في حضانتي, ولا معيل لي, وعملت ببنك ربوي 4 سنوات, ثم تبت إلى الله, واستقلت, وانتقبت, ومشكلتي أني أعاني من الديون والالتزامات, وأنا سأكمل السنة وأنا أبحث عن عمل, والعائق دون حصولي على عمل هو نقابي, فهل يجوز لي الاستغناء عن النقاب للعمل؟ علما بحاجتي الماسة له, وأني أود أن أكون ذات اليد العليا, وليس السفلى, وعملي سيحفظ كرامتي, وسيكف حاجتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت من حاجتك للكسب؛ لكونك لا معيل لك ولولدك, ولم يكن الكسب متيسرا لك إلا بخلع النقاب، ففي هذه الحال يجوز لك خلع النقاب من أجل هذه الحاجة بقدرها, كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 30155.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة