حكم إخراج زكاة تجارة رأس مالها ديون لم تسدد

0 247

السؤال

لدي محل ملابس, لكن رأس المال كله تقريبا ليس ملكي؛ فهي أموال أخذتها من أقاربي لكي أبدأ المشروع, فالمشروع بدأته بحوالي 23 ألف جنيه مصري, وفي رمضان القادم سوف يكمل سنة, فهل في رمضان القادم على المحل زكاة, في حين أني لم أسدد أمواله أصلا لأي أحد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي اتضح من السؤال هو أنك قد اقترضت جزءا كبيرا من رأس مالك من أقاربك, واستثمرته في المحل المذكور, لكنك لم تقض الدين بعد, وإذا كان كذلك فقد سبق في الفتوى رقم: 7674 بيان أن جمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة, كالذهب, والفضة, والنقود, وعروض التجارة.

وعليه, فانظر إلى ما بيدك من عروض التجارة: فإن كانت قيمتها تزيد على الدين, ويبلغ الزائد نصابا فقد وجبت عليك الزكاة فيما زاد على قدر الدين, بشرط مرور حول كامل على هذا النصاب, والنصاب من الأوراق النقدية الحالية, والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.

أما إذا كان ما عندك من تجارة لا يصل إلى نصاب بعد اعتبار الدين فلا زكاة عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة