ادخر من مال زوجته السفيهة وطلقها.. فهل يرده لها

0 275

السؤال

كنت متزوجا من امرأة فيها حمق وشيء السفه, وكنت أنا المتصرف في راتبها – بإذنها - لفقري وحاجتي, وادخرت مبلغا من الراتب خلال سنة بنية السفر إلى بلدي معها, ثم طلبت الطلاق فطلقتها, ولا زلت أحتفظ بالمبلغ ظنا مني أني تعبت في ادخاره, وأن هذا المبلغ لو وقع بيدها سينفق في شهر, وهي لا تعلم عن ذلك، فما العمل - جزاكم الله خيرا -؟

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان هذا المال ملكا لزوجتك، ولم تأذن لك بأخذه فهو مالها.

وكونك قد قمت بادخاره لا يخرجه عن ملكها، ولا يجعله ملكا لك؛ فالأصل أن ترجع إليها هذا المال.

وأما ما ذكرت من حمقها وسفهها: فإن كان من السفه الذي يقتضي الحجر على صاحب المال, ومنعه من التصرف فيه؛ لكونه لا يحسن التصرف فيه: فلا تدفع إليها هذا المال، بل ادفعه إلى القاضي الشرعي, أو من يقوم مقامه، فهو الذي يحكم بالحجر، ويحدد من يتولى أمر هذا المال, ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 75486 - 27452.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة