لا حرج في دعوة تارك الصلاة للأخذ بمذهب ابن تيمية بعدم مشروعية قضاء الفوائت

0 327

السؤال

هل يجوز لي عندما أدعو أحدا للتوبة من ترك الصلاة تشجيعه على الأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية عن ترك الصلاة, وأنه إذا تاب لا يجب عليه قضاء الصلوات, بل لا تصح منه قضاء الصلوات الفائتة, وينبغي له أن يكثر من النوافل، مع العلم أني أقضي الفوائت أخذا بقول الجمهور؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام, فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين, وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز وربح, ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن من يتهاون بها أو يضيعها, قال تعالى: فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون {الماعون: 4 ـ 5 }, وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا {مريم: 59 } وتارك الصلاة جاحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تكاسلا قد اختلف أهل العلم فيه هل يكون بذلك كافرا أم لا؟ وراجع التفصيل في الفتوى رقم:512 .

ثم إنا نهنئ السائل على مواظبته على الصلاة, وتوبته من تركها, ونسأل الله تعالى أن يرزقه التوفيق, والاستقامة على طريق الحق.

ومذهب الجمهور قضاء الفوائت إذا كان ترك الصلاة كسلا, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بعدم مشروعية القضاء، جاء في الإنصاف للمرداوي: واختار الشيخ تقي الدين: أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها, ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع, وكذا الصوم, قال ابن رجب في شرح البخاري: ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين: أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدا, منهم الجوزجاني، وأبو محمد البربهاري، وابن بطة. انتهى

وعليك نصح الشخص المذكور, وتحذيره من التمادي في ترك الصلاة, ولا مانع من أن تبين له أقوال العلماء في قضاء الصلوات, ومنها مذهب شيخ الإسلام من عدم لزوم القضاء, وأنه يجوز له الأخذ بهذا المذهب, وراجع الفتوى رقم: 154023.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة