من ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة

0 194

السؤال

شخص عمره 28 عاما, غير متزوج, يعمل, وله حساب يتجاوز الستين ألف يورو, فهل تجب عليه الزكاة؟ مع العلم أنه ما زال يعيش في بيت والده, ولا يشارك في مصروف المنزل.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

فالمسلم تجب عليه الزكاة في ماله إذا ملك نصابا ملكا تاما, ومضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتمال النصاب, ولا شك أن الشخص المسؤول عنه مسلم, قد ملك  أكثر من نصاب, ويجب عليه إخراج الزكاة إذا حال عليه الحول, وكيفية زكاة الراتب وما يدخر منه قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 3922, والفتوى رقم: 103767.

 وقد ذكرنا في هاتين الفتويين أن هذا الشخص مخير بين طريقتين:

1ـ إن شاء جعل لكل راتب حولا وحده ابتداء من تسلمه, فإذا حال عليه الحول وكان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية وجبت الزكاة, وإلا فلا.

2ـ وهي الطريقة الأيسر له, والأنفع للفقراء, وهي: أن يزكي جميع ما ملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، فإذا كان - مثلا - قد ملك أول نصاب في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذى بعده نظر إلى ما ادخره من نقود فأخرج الزكاة عن جميع الرصيد المدخر.

وحساب الزكاة هنا يكون بالسنة الهجرية, لا بالسنة الميلادية.

والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر - اثنان ونصف في المائة -.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة