حكم الاشتراك في لعبة على صورة الميسر والقمار

1 383

السؤال

هناك لعبة على (الفيس بوك) تدعى: (8 ball pool) عبارة عن لعبة بلياردو بين أشخاص من مختلف دول العالم, حيث تضع عملات وهمية, والشخص الآخر يضع ما يعادل قيمة المبلغ الوهمي, والفائز يأخذ المبلغ الوهمي, ويمكن الحصول على العملات الوهمية بإحدى الطرق الآتية:
1- شراء عملات وهمية بمقابل مادي حقيقي من صانع اللعبة.
2- كل نصف ساعة تحصل على 25 عملة دون مقابل.
3- أحيانا تحصل على 250 عملة كهدية دون مقابل.
4- أن تلعب وتفوز فتحصل على قيمة المسابقة.
الذي يخيفني هو أني لا أدفع أي مبلغ حقيقي, ولكن الشخص الآخر – ربما - يشتري النقود الوهمية بنقود حقيقة, فإذا فزت فهل هذا حرام؟ وما العلة؟
وعموما: هل يجوز أن أشترك في لعبة يغرم فيها البعض دون تحديد, ويأخذ المبلغ المدفوع صاحب اللعبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصحك وننصح كل مسلم بترك اللعب بهذه اللعبة على الوصف المذكور؛ لأنه إذا لم يكن اللاعبون يقامرون على أموال حقيقية, ففيها صورة الميسر والقمار, وذلك غير جائز, ولو لمجرد اللعب واللهو؛ لما فيه من إيهام اتخاذ آيات الله هزؤا، وعدم تعظيم حرماته والاستهانة بها، وفعل صورة ما حرمه الله - ولو للتسلية - واللعب ينافي تعظيم حرمته، وقد قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه {الحج:30}, كما أن في هذا الفعل تشبها بأصحاب الفسق.

وأما إذا كانت هناك نقود حقيقية: فالقمار ظاهر, والمنع واضح, قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون {المائدة:90}.

 أما ما سألت عنه من المشاركة في لعبة يغرم فيها البعض: فإذا كان المال المجعول سبقا - جائزة - مأخوذا من الطرفين معا على من سبق منهما أخذه فهذا قمار صريح لا يجوز الإقدام عليه كيفما كان نوع اللعبة.

وأما إذا كان السبق مأخوذا من طرف ثالث, أو من أحد الطرفين دون الآخر، فليس هذا بقمار، لكن يبقي النظر في طبيعة اللعبة المتسابق فيها: فإن كانت في آلات الحرب أو فيما يفيد الأمة قوة جاز هذا السبق، وإن لم تكن كذالك لم تجز بسبق - أي بعوض -، وجازت بدونه, وراجع الفتوى رقم: 11604.

جاء في الفقه الإسلامي: يحرم بالاتفاق كل لعب فيه قمار: وهو أن يغنم أحدهما، ويغرم الآخر؛ لأنه من الميسر - أي: القمار - الذي أمر الله باجتنابه في قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة:90/5] ومن تكرر منه ذلك سقطت عدالته، وردت شهادته, وإن أخرج أحدهما مالا على أنه إن غلب، أخذ ماله، وإن غلبه صاحبه، أخذ المال، لم يصح العقد؛ لأنه ليس من آلات الحرب، فلا يصح بذل العوض فيه، ولا ترد به الشهادة؛ لأنه ليس بقمار، كما أبنت معناه. اهـ

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 71809 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة