حكم القرض عن طريق التورق من أجل الزواج

0 201

السؤال

هل يجوز لي أخذ قرض لغرض الزواج؛ حيث إني من أسرة فقيرة, وبيتنا ضيق, والقرض سيساعدني على بناء ملحق بسطح البيت - غرفة وحمام - وأزيد على المتبقي للزواج, والقرض إسلامي من "بنك الرياض", ويقول البنك: إنه معتمد من الهيئة الشرعية, وحسب ما سمعت أن البنك يأخذك إلى محل يشتري بضاعة على أن البنك سلمك البضاعة، ثم تبيعها لصاحب المحل, وتأخذ المال، وما إلى ذلك من إجراءات لا أعلمها, فأرجو منكم إفادتي - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان البنك سيجري معك معاملة تمويل بإقرار من قبل هيئة شرعية موثوق بها: فلا حرج عليك في الدخول في تلك المعاملة, وهذه المعاملة تسمى بالتورق, ولا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة, ولكن يقصد من ورائها المال، وقد انقسم العلماء في جوازه إلى فريقين, والراجح فيه أنه يجوز؛ لعدم ورود النص بالمنع من هذه المعاملة, ولا يصح قياسها على العينة؛ لأن البيعتين منفصلتان, فصح التعامل بها.

جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس, وتسمى مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب, وعليه الأصحاب.
لكن إذا كان البنك سيشتري لك سلعة, ثم يبيعها لك بربح, فلا بد أن يقبض السلعة بما يعتبر قبضا في حقها, كما بينا في الفتوى رقم: 123477, ولا يجوز أن تبيع السلعة للمحل الذي اشتراها منه البنك؛ بعدا عن شبهة العينة الربوية, والحيلة عليها، بل تأخذ السلعة وتبيعها بنفسك لمحل آخر, وراجع لزاما الفتوى رقم: 172093.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة