حكم إخبار الجار جاره بسلوك أخته غير السوي

0 165

السؤال

يا شيخ: لي جارة متوفى زوجها، ولها ولدان كبيران، ولها عدة بنات إحداهن تبلغ من العمر حوالي 25 سنة، لكنها والله ذاهبة في طريق لا مخرج له، نصحتها عدة مرات لكن بدون جدوى. أريد إخبار أخيها الأكبر بأمرها لكني والله متردد.
هل يجب علي إخباره أم لا دخل لي في الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنريد أولا التنبيه إلى أن أمر الرجل المرأة - الأجنبية بالمعروف أو نهيها عن المنكر - جائز، ولكن الأولى أن يتولى ذلك النساء، أو محارمها من الرجال حذرا من أسباب الفساد, كما أوضحنا بالفتوى رقم: 5271.

وعلى أية حال، فإن كنت ترى من هذه المرأة منكرا فلا يجوز لك السكوت عليه، بل يجب عليك بذل الوسع في منع هذا المنكر ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:  من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
قال النووي: " .. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أولا يتمكن من إزالته إلا هو ..  شرح النووي على مسلم.

ومن شروط تغيير المنكر أن لا يؤدي إلى ما هو أعظم منه. وعليه فإن كان إخبار أخي هذه المرأة بما هي عليه من المنكر لا يترتب عليه مفسدة أكبر، فلتخبره. وانظر مراتب تغيير المنكر في الفتوى رقم : 124424

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة